الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧١- 469.
1
لأنه مال الورى تبينا فهو على المنع الذي تعينا أو يشهدن اثنان في ذا الأمر معدلان أنه للأجر وإن يكن للأجر ذاك ثبتا بقول إنسان أمين قد أتى أو بأمينين ولم يبينوا بأنه للفق را مكون والأغنيا أو أنه للفقـ ــرا فقيل إنه لهم قد صيرا
فقط أي الفقـ ا للحوطة لأنهم أولى بهذى الصفة
وقال بعض العلما للفقر
1
والأغنيا جميعهم قد صيرا
فالصدقات للجميع تشرع وهكذا ثوابها إذ يقع
وكل متروك على المساجد والسوق أو ناس حاشد مجمع كمثل متروك بفحص حـ يأخذه الفقير من بين الملا وقيل ذاك للفقير والغنى إذ ذاك متـ روك لكل مجتنى وفى طعام أو شراب وجدا بباب بيت أو طريق عهدا أو غير ذا مما يجوز للورى دخوله بدون إذن صدرا وكان مكتوبا عليه أن كلوا أو اشربوا فذاك لا يحل أو يشهدن عليه مأمونان أو واحد أو صادق البيان بأنما ذاك مباح صيرا للكل أو للغربا كالفقرا
أو يكتبن عليه ما قد ذكرا
4
وجوزوا ذاك لكل من يرى
را
حدهم
وعنه فقف
إذ تشمل الواو التي فيه ترى الغربا والأغنيا والفقرا بأنه للفق والحاضرين ويرى بعضهم أما الذى يرونه في كوة المسجد أو كان في الصومعة أو في الحصير قد طوى أو كان في حرز فلا تأخذ والماء إن في مسجد تلاقى أو في قلال كان أو زقاق أو في مكان يجعان فيه للأجر لا بأس لشاربيه الفقير مطلقا وذى الغنى كذاك ما فى الطرق أيضا كونا على الخوابي للذى منه شرب للأجر لا بأس على من قد يصب
من