الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٢G
- {V.
أما الذي صادفه في المسجد من حطب للنار مهما توقد أو بطة الزيت لدى المصباح في مكانه الذي له لا يختفى فتوقد النار بذلك الحطب ويوقد المصباح من زيت يصب وهكذا فتائل قد وجدا هناك لا بأس إذا ما أوقدا ويستقى بما يراه عند غم بئر من الدلو وحبل كان ثم وآلة للشرب للأنام أو لبهائم والطعام والغسل والموضو الاغتسال وغسل أثواب كهذا الحال ويترك الذى مع البئر وجد بالفم أو داخلها حيث عهد ورجلان إن تلاقيا على بئر وكل منهما إذ وصلا أراد يستقى بدلو حاصله هناك أو كيلا تفوت القافله فإن توافقا بأن يقـ دما الواحد فذاك أولى لهما وإن هما تخـ الفا واختصما كل يريد منهما التقـ
دما
تقا
تقارعا فمن له السهم خرج فإنه مقدم ولا ومن إلى الوصول منهم سبقا فإنه مقدم في الاس لكن بدلو واحد يقدم لأن للآخر حقا يعلم وهو لأخذ الماء محتاج كما ذاك إليه احتاج إذ تقدما ويطلق الماء من الأفلاج ليطفأ الحريق إذ يناجي لكنه يلزم من قد أطلقا أن يغر من الثمن المحققا ويستقى لما ذكرنا أولا بالماء من دلو ببئر جعلا كذاك من عين ومن آبار لو لبهائم بلا إنكار لو ماؤها ينقص حين يشرب أو كله بالشرب كان يذهب ويستقى أيضا لغسل النجس لا لمزروع أو غروس قد غرس برمة الحبال وخرق الدلو يرى حوالى
ولينتفـ
بئر فيس فيستقى ويتركنهم جائز أن يتملكنهـ
وجاز الانتفاع أيضا بهما
ويرفعن إن أراد لهم