سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣

Res

- 471 -

-

ورخصوا أن يستقى للشرب أو سواه مما قبل ذاك قد حكوا بالدلو أخفيت حواليها وقد ترد في مكانها الذى عهد وإن يكن صاحبها قد منعا أو صاحب الشيء الذي قد وضعا أو ظن أنه لذاك كرها فذاك لا يجوز والباب انتهى

ما يجوز الانتفاع به من مال الناس

والاصطلاء جائز لمن أحب بنار غير وانتفاع باللهب وما له أن يأخذن جمرا ولا عودا بلا إذن وأمر جعلا والاقتباس جائز بالعود أو حطب أو كان بالجريد من عنده بدون ما إذن إلى أن يمنعن وبعضهم قد حظلا أى لا يجوز الاقتباس أصلا إلا إذا كان بإذن حلا وجوزوا أن يصطلى بنار مسجدنا إن كان جمرا وارى أو لهبا ذاك إذا ما كانا فيه وبعض رخصة أبانا لو بخروج المصطلي بها ولا ينتفعن بضوء نار حظلا أو ضوء نار كان بالرجس وقد بالذات كالمصنوع من ميت وجد كذاك ضوء ريبة لا تنتفـ به ولا تقربه بل عنك فدع وما بفحص يجمعن من الحطب أو حجر لا يؤخذن بل يجتنب وفيه رخصة أتت محره وجوزوا عريش راع وذره وهكذا عريش غير الراعي إن كان خلاه وراح ساعي وجائز أن تأخذن من معدن بالفحص أو بحبل مكون أو كان منه يؤخذن بدون ما منع وإن بأرض قوم علما معدن ملح كان ما قد رسما أو حجر أو كان من غيرهما وجائز أن يؤخذن مما ترك في معدن أو حوله بدون شك بأن يكون منه إنسان نزع وقد بقى شيء بعيد ما رفع