سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٤

- 4720

ما زاد عن حاجة ذاك النازع أو كان خلاه لأمر مانع والمعدن المذى إليه لا يصل من أحد إلا بإذن قد حصل من صاحب الأرض فليس يؤخد إلا بإذن منه كان ينفذ

وجائز نزع حشيش بري لو يابسا من حطب في قفـ لو من جنان غيره إن لم يضر بالغير نزع ذاك فالضر حجر أو يمنعن وهو سواء نبتا بمطر أو كان بالزجر أتى وقيل جائز ولو قد منعا إن كان ذا من مطر قد وقعا إلا إذا كان عليه قد من أن يدخلن أرضه فليمتنع أما الذى يحش من جنان مما بها يختص في مكان وذاك كالبقل ومثل المزرع وورق أيضا وغصن القرع فإنه لا يؤخذن أصلا إلا الذى يترك أو يخلى لو ينبتن بماء سيل محض لو لم يك البذر لرب الأرض بل إنما السيل به قد أقبلا أو كان متروكا هناك أولا وقيل كل نابت بما المطر لو كان من جنس الروع في النظر يؤخذ إن لم يكن البذر هنا من صاحب الأرض له قد كونا حتى يكون المنع فيه عاده أو يمنعن صاحبه ارتياده أو تقع الريبة فيه فإذا كان الذي قلنا به لن يؤخذا ولا يجوز أخذ عود بادي من جنة للغـ ير من أعواد أشجارها كالتين أو مثل العنب وهكذا أوراقهـ ا فلتجتنب لو يابسا قد كان أو مقلوعا مطرحا بجانب صريعا والبعض في المقلوع والمطروح يرخصن واليابس الصريح إن وجدوه خارج الجنات كذلك الجريد أيضا آتي ورخصوا في أخذ عذق ينزع إن كان بالحديد ذاك يقطع لو من جنان إن يكن لم يحتج للإذن في دخوله من قد يجى ولا يجوز قطعه بالكسر وهكذا بقلعه فى الأم