سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٥

—

473 -

-

ورخصوا في أخذ ما كان نزر من نخلة وهكذا من المشجر وذاك بالإطلاق رطبا كانا أو يابسا بقصره عيانا وذا كنزع شوكة يابسة أو رطبة لنزع نحو آفة لو أنها من نخلة وقيل لا يؤخذ إلا يابس إن حصلا وجائز أخذ النوى إن كانا لم يجمعن لو في جنان بانا

فصاعدا فأخذها

ممتن

وإن ثلاث نويات تجمع إلا إذا كان الفؤاد سكنا بأنما ذلك متروك الجن وقد حكى القطب مقالا للأثر يجوز أكل الطعام المنكسر في البحر حيث أصبح الطعام بحد ضائع فلا ملام كذاك ما يوجد في الأنهار من ثمر وساقط الثمار بغير ما ريح إذا يكون يضيع لا تحرزه الحصون وقيل لو بالريح قد يطيح إن لم تكن خاربة ذى الريح وخارب المريح الذى به سقط سبع وبالثلاث قد قيل فقط وبعضهم يقول ما لا تسمح به النفوس وهو عندى الأرجح واختير أن يجوز فيما قد سقط بدون خارب الرياح يلتقط أما الذى أسقطه الطيور فالخلف فيه بينهم مذكور وجاز أخذ الليف والكرب معا وحطب مع الجريد أجمعا إن لم يك النخـ ل محاطا فإذا كان فغير واسع أن يؤخذا

وذاك مهما كان أرباب البلد يجوزون أخذ ذاك إن وجد الغنى من شراب ما به ينادي وسط سوق علما

ويمنع

-6

أو في ط ريق الشراب كانا بأنه لربنا مولانا لأنما المعتاد في النداء بذا لأهل الفقر والعناء لأنهم بالصدقات الجدر وهم ذو الحاجة إذ تفقروا فليحتط الغنى عنه حالا حتى يصرحن أو يقالا بأنه للفقـ را وذى الغنى أو أنه لكل شخص علنا