الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٦—
474
11
وللفق
وقال بعضهم يجوز للغنى أخذه بعلن حتى يقال إنه للفقرا فها هنا عليهم قد حصرا وجائز لرجل قد دخلا على مريض بعد إذن جعلا أن يطلعن إليه لو كان على فراشه أو السرير قد علا بدون ما إذن إذا ما كانا دخوله من بعد إذن بانا فليس يحتاج إلى إعادة إذن لما قلناه في المسألة وبعضهم يمنع للمصب. إليه في الفراش والسرير إلا إذا ما في الطلوع أذنا فإذنه الأول لا يكفى هنـ كذاك قيل الضيف ليس يطلع على فراش أو سرير يرفع إلا بإذن من مضيفه وقد حكى لنا القطب الجواز عن أحد فهو من التمتع المعت اد في البيت للحاضر أو للبادي
ير
والمشي فوق سنبل قد ألقى على الزقاق جائز والطرق لتدرسن با رجل المرار أو ببهائم وكل جارى فمن يكن أفسد فيه غرما مفس ده بغير مشى علما كأكلها حين تكون جاريه ليس الذى بالت عليه ماشيه وما عليه من ضمان وجدا فيما بمشي دون عمد أفسدا لأنه للمشى مجعول وفي طريقهم صار كما لا يختفى وجائز للضيف مهما أدخله في البيت ربه بإذن جعله أن يطلعن فوق الفراش إن يكن قد عمه ولو بذاك ما أذن وفي الطلوع رخصوا بدون ما إذن ولو فراشه ما عمما يزور لو لمطلب عنـ ومثل ذاك الضيف من أتاه وفي طلوعهم على الفرش بلا إذن إذا بالفحص ذاك جلا قولان والخلاف في الدار وقع كالبيت أو كالفحص والكل رفع
اه