سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٧

475

-

ما يباح في الانتفاع وما لا بياح

وليس للضيف بأن يغطى لنفسه بما لـ قد أعطى ليفرشن كعكس ما قد قلنا وما له أن يتوسدنا ما كان قد أعطى له وأحضراً لغير توسيد كعكس ما ترى وبعضهم رخص في الكل إلى أن يعزمن عليه أن لا يفعلا كأن يقول أفعل به كذا ولا تفعل سواه أو به لا تفعلا إلا كذا فإن يقل فما له أن يفعلن إلا الذى قد قاله وإن يكن بالفحص قد أقعده وحطبا الحضر أيضا عنده وأوقد النار له جاز له أن يفعلن ما شاء أن يفعله في النار من إيقاده بما نزر وبالكثير دون إسراف صدر لا إن يكن أوقدها في بيته أو داره فإن ذالا يأته وجائز أن يرجعن النار ما لم تأكلن من حطب قد أضرما وليرجعن ما كان في المصباح من زيت إلى فتيلة له تكن وما له أن يجعلن من الوعا له ولو أعده وأطلعا ولا يضره إذا ما قد أكل ما يسقطن من يده إن كان قل مع رفعه الطعام نحو فيه وفضلة الشراب أن يأتيه وإنما لم يضمنن ما ذكرا إذ النفوس تسمحن بما تري وذلك الشارب والذى أكل لا يخلو أن من سقوط ما يقل فلو أتى ذاك بعمد لغرم ولو قليلا ما له أسقط الأنما النفوس بالتضييع لا تسمح إلا إن لداع حصلا الغسل في الفراش له لكنه له خارجه أن يفعله

ثم

ولا ياح أو يغسلن في نحو قصعة إذا ما هيئت وأخرجت لمثل ذا وجائز من بعد ما أن يشرعا في الأكل من قبل فراغ وقعا أن يعطين من فضلة الماء ومن فضلة ما كان هناك من لبن