سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٨

-

476

-

إن كن قد قربن للشراب إليه صاحبا من الأصحاب إن لم يكن رب المكان قد وقف عليهم بذلك الذى وصف وبعضهم يمنع ما قد ذكرا إلا إذا ما كان عن إذن جرى أو كون ذاك الطلب المذكور قد جاء للعموم في الحضور أو بمقال قائل من شاء يشرب فليطلب ولا حياء وجائز لبعضهم أن يدفعا شيئا من اللحم الذي قد وضعا لقاعد منهم لديهم وجدا لا يعط غير من لديهم قعدا وما لهم يعطون من لحم هنا عيال البيت ما لم يأذنا ولا لكلب حاضر أو قط وفيه ترخيص لمن شا يعطى أو قال لشخص أقسما

رب

وإن يكن رب الطعام قسما

للحم

فإنه يفعل كل منهـ

في سهمه ما شاء حين قسموا

م

فما له يحمل ما قد

وإن هم وحدهم قد قس

يسهم

إلا بإذن من لهم يضيف ورخصوا أن يحملن الضيف مقدار ما يأكله وقيل سل يحمل ما قد نابه مما حصل ليأكلن ذاك قل أو كثر ليس ليعطى غيره مما ذكر سهمه أجازوه له ورفع لو زائدا عن الذى يأكله لو غيره يعطيه بعد ما رفع لو قسموه وحده لا يمتنـ قلت وذاك إن يكن أعطاهم ذلك تمليكا متى حباهم وإن يكن ذلك منه لهـ بم ضيافة ليشربوا ويطعموا فإنهم ليس لهم أن يقسموا بدون إذن أو سواهم يطعموا بالفحص ممن شأنه الإكرام

سام

وإن يكن أتاهم الطعـ فليفعلوا فيه الذي شاءوه ما لم يقعدن عندهم من قدما وليرجعوا إليه قصعة وما ماثلها مما له قد قدما وإن يك الآتي به معهم قعد فإنهم ليس لهم بلا فند إلا الذى من ذاك يأكلونا وفاضلا إليـ ه يرجعونا