الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٠-
478
—
سمى
لهم
فصل
الكثير لهم أو الأقل أو المساوى حينما إذ الجميع عندهم قد أحضرا وجرت العادة أن يختصرا لا يذكروا الأصنافا بأنهم كلا باسمه إذا ما وافى والنفس تسكنن إلى ما قد ذكر وليس في ذا حرج ولا ضرر ورخصوا في دفن ميت حضره أن يدفننه حول أرض المقبره إن فرغت لأن ما كان ذكر لو أنه قد كان ملكا لبشر لكنه صار حريم المقدره وليس القبر حريم ذكره إلا إذا ما كان الصلاة والوقوف فوقه للاتى ورخصوا أن يجزين حالفا أن غيره استثنى له ما حلفا كأن يكون حلف من رجل وغيره يقول إن شاء العلى ورخصوا في صوم شهر منفرت أن يجزين عن كل تغليظ وجد إن كان لم يلزم بقتل الأحد ولا ظهار غادة من الخرد
خاتمة
محتلما عند الجماهير الأول شخصا قادرا حرا عقل
لها انط
لق
يلزم أن يأخذن ما يضل من غنم إن يك معرًا أو يكن ضانا ألم ويحفظنها بعد ذا لربها من تلف يخافه يأتى بهـ إن وجدت بحيث أن لا يرجعا لها قبيل تلف توقعا بعطش أو مثل جوع أو سرق أو بافتراس سبع القطب لهذا القال وهو مقال صحبنا الأقيا ثم يوديها الذي لها لقط لربها إذا عليه قد سقط وليحفظنها إن يكن لم يعرف صاحبها في الحال وليعرف وبقيت أمانة لدي حتى يجى صاحبهـ ا إليه أو تهلكن هذا على المختار وإن رأى الموت إليها طاري بمرض فليذبحنها جزما ويحفظن جلدها واللحما
وصحح