الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨١فليأخذنها
وإن يكن يخشى فساداً بانا باعهما ويحفظ الأثمانا وقيل يأخذن للموصوف لنفسه بدون ما تعريف والقطب قد ضعفه لما ورد من خبر عن الرسول من معد بأنما التعريف شيء لزما فإن يكن صاحبها ما علما بعد ذاك الحال لنفسه وهي من الحلال فإن يكن يعلف فيها عنا أو رعيها فليشربن اللبنا وخارجا منه كذا في الشعر وهكذا أصوافها في الأظهر لا ولداً لها وغلة الولد قال وذا في الأثر العالى ورد أو كانت الغلة قد قالوا أجل مما تعنى والذى له بذل قال وعندى أنه يعطى كما كان تعنى والذى قد غرما قال وما قد ضل هذى البقر والحيوان كله كما ذكر فإن يكن ليلا رآها في بلد أو حيث ما ينتابها من قد فقد سرحها إذا الصباح طلعا لتأتين ربها وترجعا وحبسها عليه يحرمنا إذ ربها بالصبح يقدرنا ثم حديث أخذ ما كان يضل يقول قطب العلماء قد يدل بأن حفظ مال من قد وحداً يكون واجبا على من وجدا لو أنه غير ولى حققا لأنما الحديث جاء مطلقا ولا يحل أخذ شاة دون شك كغيرها إن ربها لها ترل في موضع ليرجعن لها وقد درى بذاك من لها كان وجد وإبل وبقر إذا تضل فلا تعرضن لها ولا تسل إذ هي حرق النار مطلقا وقد يضمنها إذا لها كان قصد لما أتى ما ضل من هذى الإبل فليس يرويه سوى من قد يضل وقس عليها ما يضل من بقر إذ السباع لا تنالها بضر كمثلما تعرض ن للغنم لأجل ما ضعف على الأغنام تم