سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٢

1

- 480

1

أحكام الحيوانات

وقد أحل الطيبات ذو العلى وحرم الخبيث فيم الخبيث فيما أنزلا خطيب المأكول والمشروب لا بأس به تفضلا من ذى العلى وإنما يحرم مما ذكرا ما كان منجوسا وما قد أسكرا دم وميتة وخنزير وما يضرى من الوحش وطير قد سما وضاريات الوحش والطير ورد فيها الخلاف بين أرباب المرشد أباحها بعض وبعض حرما والبعض بالتكريه فيها حكما والقطب قال القول بالتحريم أصحها للخبر المرسوم في كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيـ ور ساعي قد ورد التحريم في الأخبار عن النبي المصطفى المختار وإن أصل النهى للتحريم على الصحيح مع أولى العلوم إلا إذا ما صرفت يوماً لـ قرينة ومنعته أصله قال وأما ما به يس في سورة الأنعام قل لا أجد ــلا على إباحة السباع يتلى

فليس فيه من دليل أصـ

تند

ـــلا

لأن معنى ذاك فيما أوحيا إلى مما قد مضى وفنيا لا في الذي يوحى إلى لا ولا فيما له أحر من وأحظـ بالرأى منى بعد ذاك الأمر وباجتهاد في قضايا عصري وإن تحريم السباع أوحيا إليه بعد ذلكم مستوفيا أو أنه قال به وفصلا بالرأى منه واجتهاد حصلا قال وفى ذا الأمر بالحرام قال الجماهير من الأعلام والقول بالتكريه فيما قد ذكر فهو الذي عن مالك قد اشتهر وعن فتى العباس في ذا الأمر وعائش رواية بالحجـ وقد أتت عن ذين بالإباحة رواية ترفع عن أئمة وعن فتى الفاروق أيضا قد ورد قول بها يرفع

عنه

ند