سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٨

- 486 -

1

وكان قد أفتى سليل عمرا بأنه المبا ا يحجرا قال أبو حنيفة وأحمد بأنه محرم مبتعـ والضب قال أكله حلال وذاك بالإجماع فيما قالوا فابن الوليد خالد قد سألا أهو حرام والنبي قال لا وجاء أن المصطفى الهادي السبل قال لخالد وللنجر الأجل منه كلا فإننى يحضرني حاضرة من ربى المهيمن أى تلكم الملائك الكرام وقد أفاد ذلك الكـ سلام بأنه من أكله قد امتنع لأجل ريح فيه كان قد سطع مثل امتناع منه عن أكل البصل والثوم مع أن الجميع كان حل قال الإمام القطب ثم قد ظهر لى بعد ما عرفت ما قال الأثر بأنما أسباب تحريم جرى في الحيوان وكذا رجس طرا النص في كتابنا والسنة والفهم منهما لأهل الفطنة ثمت الاستقذار لكن ذا على خلف به وكون ما قد أكلا من الخبيثات على خلاف فيه أتى عن قادة أسلاف وشبهه محرما قد حظلا على خلاف فيه أيضا نقلا ولعنه وكونه قد حكما بفس قه على خلاف فيهما والنهي عن قتل ورمى فيه حل على خلاف فيه ما بين الأول لة وضفدع وهدهد ونحلة

وما نهى عن قتله كنم

وصرد

خطافة مكروه ذاك لدينا فتجنبـ

وقال بعض العلما محـ

محرم

وه

وقال بالتحليل بعض منهم

والسالمي شيخنا قد مالا للحرم حيث إنه قد قالا ونهيه عن قتلهن دلا بأن ذاك لا يحل أكلا إذ لا سبيل أبدا لأكله إلا طريق ذبحه وقتله حمير الوحش فهي تؤكل لأنها من الصيود تجعل وشكلها كشكل ذى الحمير لكنها قصيرة الظهـ

أما

ـور