الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٩—
- 487
-
قصيرة الأذناب والسواد أغلب لونها كذا أفادوا وفي عمان وحدها لا توجد لكن حواليها رواه الأمجد وإنني رأيتها بعيني في الهند مرة من ولونها كمثلما كان ذكـ وجسمها أصغر من هذى الحمر
السنين
الأمر
والسلحفاة من صيود البر فميتها حرم على ذا الأمـ ومن يقل بحرية يقول ميتها محـ حلل مأكول وبعضهم بأغلب الحالين
ـــد
كم وهو الحق دون مين
وقال نور الدين مهما صودفت في البر ماتت ألقيت وأتلفت وإن تكن في البحر ماتت فهنا أحكام ميت البحر تعطى علنا وما الكلاب بحلال أصلا معنا ولا السنور مما حلا لأنها من السباع تعهـ والقول بالتحليل فيها يوجد كذاك ألبان من الكلاب إن لم تكن تمس للإهاب فإنها في قول بعض العلما لم تك شيئا عندهم محرما والسالمي شيخنا قد عجبا من ذا ولما يرتضيه مذهبا وقال إن الجلد لما ينجس لذاته فيفسدن للبن لكنما رطوبة اللحمان أهلت الجلد لهذا الشان والكلب إن للحرث يأكلن فما فيه على أهليه غرم لزما أما إذا ما للطعام يأكل فالغرم لازم عليهم يجعل ويعقر الهر إذا يوما أضر وعقره أن يقطعن منه الظفر
وقتله يجوز بل ذا أوسع لأن فى العقر عذابا يقـ قتل الكلاب قد نهى خير البشر عنه وقيل إنه به أمر إلا ثلاثة فليست تقتـ ــل لأنها للانتفاع تجعل
للصيد أو للضرع أو للزرع فهذه مجعولة للنفـ وجائز أن تقتل السود بلا خلف عن الأسلاف ممن عدلا
فكل أسود على العينين
تنظ
فيه ثم نكتتين