سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٠

-

488 -

فإنه قد قيل شيطان فلا جناح إن رميته مجنلا والقتل للحيات فرض حضرا على الذي كان لذاك قدرا فلا يجوز أن تولى هاربا بل فاقتل الحيات والعقاربا وقاتل لحية كمن قتـ لكافر فنعم ما كان فعل وكافر من يتركن لقتلها مخافة من نارها وختلها ومن على القتل لها يوماً طلب أجرا فيعطى أجر مثل إن رغب وإن يرد زيادة فقيل لا يزاد لو بزائد قد أملا وقيل إن أجره أخو الغنى بزائد فليوفه ما عنا أما أخو الفقر فلا يلزمه ووجه ذا التفريق لا أعلمه وجائز تحرق بالنار إذا لم يتفق إلا به دفع الأذى كذلك العقرب والزنبور وكل مؤذ للورى يصـ والحرق للجراد بالنيران ممتنع والقمل والصـ والصيبيان لأنما النار عذاب الله لا يصح أن يعذبن بها الما إذ رميه يورث قيل الهمن والقمل يقتلن وليس يرمى

ير

وجائز يشوى الجراد أن يرد بذاك أكل لحمه متى يصد وليس ذاك الأمر تعذيبا يعد بل إنه تطبيب لحمه فقد وجائز تخصى فحول للغنم والبعض بالتكريه في ذاك حم وذاك في الحمير والجمال والخيل مكروه وفى البغان كذلك السنور مهما خصيا جوازه عن بعضهم قد رويا والهيس وهو الشق للأرض يحل والزجر بالحمير أيضا والإبل كذا الركوب جائز على البقر والحمل فوقها بدون ما ضرر إذ كله للنفع مخلوق فما أطاق فاستعماله ما حرما والضرب في الروس ما أبيحا إذ بالرءوس تفعل التسبيحا ومالك بهيمة ولم يقم بالعدل فيها مثلما كان لزم لها متى ما فعل التضييعه ر أن فإنه يجبـ