سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩١

-

-249 -

وقابض الطير فلا يحل له من بعد ما أمسكه أن يرسله خشية أن يأكل أموال الملا لأن هذا شأنه لم يزلا

وهكذا

قلت وما لم يك منه ضرر فجائز يطلقه من يقه وجائز كسر جناح الطير ما خيف بأن يطير في جو السما فر من المجذوم فيما قد ورد كمثلما تفر من شر الأسد ويمنع الجلوس عند الناس كيلا ينالوا منه بعض الباس يمنع من أن يردا أعلاهم في النهر فليبتعدا وذاك كـ له مخافة الضرر فالضر في الشرع الشريف قد حجر ويعزل المجدور مع دور مع أقوام كمثل عزل صاحب الجذام وقال بعض إنه لا يعزل وأول القولين عندى أعدل لأنه ذوعاهة والضرر منه لمن يقرب منه يحذر وقد أتى فى خبر لنا اتضـ لا يردن هائم على مصح والضرس إن زادت يجوز تقلع كذلك الإصبع أيضا تقطع إن تك قد زادت وقد خيف الضرر فالضر قد سوغ ما كان ذكر وإن يكن لم يخش من هذا ضرر فقطعها يكون مما قد حجر

سلطنة

وزارة التر الله

عمان

الرقم العام: 822 الرقم الخاص: 216

ومي