سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٢

-

490

والله قد ركب للأجسـ وقسم الشراب كالطعـ

الأشـ

سام

ام

على الشراب وعلى الطعام

العلما قد حللا

إلى حلال وإلى حرام فيحر من من الشراب المسكر وكلما منه يكون الضرر فالخمر أصل المسكرات طرا والسم أصل كل ما أضرا ومن هنا في الزئبق الخلف وقع أحله بعض وبعضهم منع فإنه من السموم قيلا وفيه نفع لم يكن مجهولا والخلف في الخمر إذا ما حولا خلا فبعض وقال إن ذاك خل فيحل شرابه والبعض من ذاك حظل وصحح البعض المقال الثاني وأول القولين من عمان وكلما للشرب قد يستعمل من النبيذ في الإهاب يجعل لا في جرار لا ولا المزفت ولا الجذوع لا ولا في القرعة لأن ذى الأشياء دون نكر يخاف منهن حدوث السكر وقد أتى فيها عن المختار نهي روته صحف الآثار ينبذ في جلد لمعز أو حمل لا في جلود بقر ولا إبل ولا مضاعف لأن ما ذكـ كالجر يخشى السكر منه والضرر والخل حيث لم يرد للسكر لا بأس أن نتركه فى الجر وليق فيه الملح حين يوضع وذاك من خوف فساد يقع وليس من حد لوقته غدا إلا إذا ما الطيب فيه وجدا وإن عراه فوران فعلا فإنه إلى المسـ كون يمهلا وإن على المطلوب منه زادا ومسكرا من بعد ذاك عادا فإنه يعالج الإسكار إلى أن ينتفى الضرار خلا بعد ذاك الحال لا سکر به وحاله تحولا

ويبقى

وحرم البنج مع

الأفيون والمنتن المعروف بالغليون