الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٣-
فوقعت على فتى منهم فقد صار على الباقين غرمه يعد ولا ضمان يلزم المستأجرا لما والمستعين بهم لأنما الأمر الذي قد وقعا قد جاء من فعلهـ فلا لعا
لم
ــم
جري
مخالف المشهور والمفتى به
قال الثمينى وذا في بابـ ولحديث للرسول يعلن جبار البئر معـ ا والمعدن وإن يك الحافر واحدا وقد تهدمت من حفره الذي وجد فما على آمره بالحفر لتلكم البئر ضمان يجرى ورجل برجل تمسكا وهو بآخر غدا مستمسكا فانعقروا جميعهم فوقعوا. في حفرة على الطريق توضع ولم يكن بعض على بعض وقع فيضمن الأول من لها ندع والثان منهم يضمننه الأول والثالث الثانى ولا يحول وجاعل على الطريق تربا وكبس الدرب به إذ صبا طنه حينما ألقاه أو رشه بالماء إذ سواه وكان في العـ ادة يعثرنا به فضامن لهذا المعنى لو أنه فعل الصلاح قد طلب كواضع الأحجار فيه والخشب وكل من قد مر في الدرب على ناس ولو كانوا كباراً مثلا ويلعبون فيه بالجوز وقد كسره لو بحطا وما تعـ أو كان قد كسره نحو الجمل حين علاه فالضمان قد حصل كذاك قد قال الثمينى الأبر ولست أدرى وجه ما له ذكر كيف يلزم الضمان من يمر على الطريق إن لشئ قد كسر من مثل ذا والمتعدى من وضع في الطرق ما ضربها وما سد وإنه قال ولو كان خطا فلازم الضمان لما بل لو له يكسر. نحو الجمل فما عن الضمان من محول وإنني لست أرى أن ألما من كسر الجوز هنا أن يغرما إن كان كسر الجوز ما تعمدا لأنه في فعله ذا ما اعتدى
د
سدع
ــقطا