الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٤502
---
وقاعد بلا احتياج فيه الزم غرم عاثر عليـ لو ذلك القاعد في السبيل أصيب ممن مر بالتنكيل وهذه المسألة التي ذكر تخالف الأولى فأمعن النظر والتاجر الطواف مهما قعدا في الدرب والسماك مثله غدا ليشترى أهل البيوت منهـ فبائع ومشتر كلهـ ــم عليهم الضمان للذي عثر بهم فذاك ليس غدرا معتبر وقائم بمسجد عليـ ديات عاثر عليه فيه
إن
سم
لا للذي كان ينام فيه إن يعطين بعاثر علي وناعس أن يعثرن على أحد فكسبى وكمجنون يعد صح أن قتله قد كانا حال نعاس منه واستبانا لكنه قد لزم البيان على الذي قد يدعى النومان وإن يكن ما تم من بيان فاحكم له بالحكم لليقظان و هادم جدار نحو زرع وقد عدت بهائم في الموضع فأفسدت في الزرع فالذي هدم لذلك الجدار ضامن غرم ولا كذا ناقب بيت الأحد فأخذ السارق ما فيه وجد لأنما الضمان في الأخيرة صار على السارق للأمتعة
الضمان بالدابة
يلزم ناخساً لها ومن ضرب لو أنها واقفة ما قد تصب وإن يكن بذلك الضرب سقط راكبها على امرئ لما انخرط فيضمن الناخس والذي ضرب ما قد أصاب ذين من أي عطب ويهددن دمه قيل إذا ما رمحت أو قتلت له بذا وما على راكبها فيما نرى شيء من الضمان الذى جرى وإن يكن بأمره ذاك فعل ذاك وكانت تمضين بعجل