سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٥

-

503

1

فما أصابت فعليهما غدا لو أنه من فعل راكب بدا وإن تكن من بعد نخس سارت وبعد سوق فالذي أصابت فإن ذاك لازم للراكب بنفسه أى دون ذاك الضارب

وإن يكن في السوق ذاك أبعدا من بعد نخس فعليهم ما بدا وإن يكن لها فتى يقود

وراكب

وس

فلازم لازم قالوا على الجميـ ما صدمت يقسم بالتوزيع ويلزم المراكب ما أصابت بمقدم لا مؤخر إن جاءت ومن يقود لقطار من إبل في الدرب فهو بالضمان معتقل ــــار أو كدم القطار حين ساروا

لما وطئه ذلك القط

وإن يكن مع ذاك سائق فقد صار عليهما ضمان ماوجد وبعضهم قال الضمان جارى على الذي يحكم للقطار وإن يكن مع ذين سائق غدا في وسط القطار كان وجدا ـــار من خلف ذا السائق حين ساروا

فما أصاب ذلك القطـ

فهو على الأول والأخـ

لأن من توسط القط

وراءه ولا بقائد لـ

ارا

يقسم نصفين على المذكور ليس بسائق لما قد صارا من هنا الضمان لن يناله

رامه

ان

وإن أصاب ما غدا قدامه فتثلثن بينهم الغـ وإن يك السائق في أطوار يكون خلف ذلك القط ومرة قدامه يون ومرة في وسطه يين وأنه يسوق للآبال في كل حالة من الأحوال فإنه كالسائق الأخير يكون فى ضمانه المذكـ ولا ضمان في الذي عنهم نرى في لفحة الرجل وما منها جرى وإن يكن قد خر شيء مما قد حملت على امرئ فأدمى أو يسقطن على الطريق فعثر به ه امرؤ ممن عليها قد يمر فإنما ضمان ذاك عـ

ور

ادا على الذي كان لها قد قادا