سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٦

0.2

--

وعل حكم سائق وراكب كذاك

يشتركن

مع

معنى الضمان الواجب الذي قد كانا من ذين في إلزامه الضمانا

ر على الطريق عابره

ثم ضمان ما أصابت عاثره يلزم من قد كان واضع الحجر وما على صاحبها غرم صدر وراكب في غير ملكه يمـ وقد وطئ مركوبه شخصا حضر

له يدفع قيل دية مكم

بيده أو رجله فقت كذلك التكف سير شيء لزما كأن

ذاك ده

له

رمي

قيل ولا عتق هنا عليه والإرث قالوا إنه يحويه قيل ولا ضمان في ذا عادا على الذي ساق ولا من قادا وقيل كل موقف مثل الجمل في الطرق فالضمان في ذاك حصل بأن من قد جاء بالبعير وذلك القائد غير داري

وقال بعض من أولى التفكـ غير بطنه إلى القطـ

فما أصاب لازم من قادا وهو على رابطه قد عادا وذاك إن لم يك للقطار هناك سائق وراه جاري فإن يكن فإنه للقائد مشارك هذه العوائد ومن يسر على بعير واعترض شخص بكلمة له حين نهض فانذعر البعير ثم ألقى راكبه فخر عنه ملقى إن يكن بذلك الشخص ذعر أو بكلامه فناله الضرر وكان لم يعرف بذعر من قدم فدية عاقلة الجاني لزم فالجاني حتما دمه مهدور

وإن بذاك عرف البعـ

وإن تعمد الفتى لما ذكـ

فدية في ماله ولا مفر

وإن يمر جمل بما نصب في غير ملك من له كان نصب أو أنه على الطريق قد جعل فنخس المنصوب ذلك الجمل وقد أصاب غيره بعد الجمل أو أنه في نفسه المصاب حل قناصب لذلك المذكـ يضمن ما قد حل بالمعقور

ور