سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٧

505 1

وما على راكب ذلك الجمـ

كذاك من أوقف للبهيمـ

شيء من الضمان للذى حصل

في الدرب او مربوطة مزمومه

فما أصابت بيد أو رجل أو بفم في ذلك المحل فإن غرم ذاك لازم على من كان قد أوقفها وأهملا وذاك إن لم تك قد تحولت من موضع كانت به قد جعلت وهي إذا ما عنـ ه قد تحولت لو غير ما مربوطة وولولت فما أصابت بعد ذا لا يلزم عليه واللزوم قول يعلم وغير مبطل ضمانه بحق تغير عن حالها الذي سبق كأن تكن مربوطة فاحتالت في أن تحل نفسها بحالة من غير أن يحلها شخص فلا پيرا بذا رابطها الملا من وذا هو القول الذى أراه في ذا ولست أرتضى سواه ومن على نحو حصان قد ركب في دربه فذب ذاك بالذنب فذلك الراكب ضامن لما أفسد بالذب الحصان ورمى وإنني أعجب كيف يضمن من مثل هذا حينما يكون ولم يكن من فعله وليس له من قدرة يمنعه أن يفعله والمشي في الطريق قد أبيح له يركب فيها فرسا وجمله وما تعدى ما له قد حدا وما أتى منه الذي تبدى فينبغى فى مثل ذى الأشياء يكون جرحا جاء من عجماء جاءت به الأخبار أحمد بأنه جبار وقد مضى ما عنهم قد ذكرا في لفحة الرجل لنا مؤثرا وسائق على الطريق كجمل وكان حاملا عليه ما حمل فدفع المحمول فيها أحدا ممن يكون في الطريق وجدا ضمان ذاك يلزمن السـ ائقا إن لم يخبرهم وقيل مطلقا كذاك أيضا ربها يضمن ما تفسده برأسها فليغرما أو جنبها أو روثها أو بول إن هي قد ألقته في السبيل

وجرد

عن