سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٨

18891

فيز لقن أحد به وقد رخص إن لم يك في ذاك عمد وإن عليها يركبن اثنان فإن ما تفس ـد ضامنان وبعضهم قال الضمان لـ قال الضمان لزما من كان حاكما عليها منهما واجعل كذاك سائقا والقائدا إن واحدا قد كان ذا أو زائدا يلزم الحاكم بالتضمين من يحكمن أمرها من ذين وإن تكن براكب تبدى الهرب لو أنها كانت لغير من ركب لم يقدرن أن يحكمن عليها أو يمنعن لجماح فيها لا يضمنن في النفس ما منها فسد والمال والضمان قول قد وجد وإن تكن قد هربت من سائق فأفسدت شيئا على الخلائق كالزرع أو سواه ليس يضمن إن لم يصح وراءها وين وضامن إذا لها قد تبعا يصيح والترخيص قول سمعا له ما قلعا فضامن برجـ ومن لها في الزرع كان تبعا وبعضهم رخص في ذا الشان يقول ما عليه من ضمان ومستعير ناقة ويتبع سليلها أو ما له قد ترضع يضمن ما أفسده وأوقعا لو أنه في حفظه ما ضيعا إلا إذا قال لرب من ذكر إن رد على ابنها كيلا يضر وما عليه من ضمان وقعا إن تلف الابن ولم يضيعا وهكذا إن اكتراها والولد يتبعها فغير ضامن يعد إلا إذا ما ربها يوصيه به وقيل بالضمان فيه إلا إذا قال له رد الولد عنى فلا ضمان هاهنا يعد وقد مضى الكلام في ذى المسأله من قبل في باب العواري مكمله فإن ترد زيادة في الواقع فمن هناك فلها فراجع ومن يكن في غير درب قد حفر الصيد أو لغيره بعض الحفر من كل ما جاز له أن يحفرا فيه فلا ضمان في ذاك ومن يكن يحفر في المراعي أو في مساقى الناس والمساعى

جري