الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٨18891
فيز لقن أحد به وقد رخص إن لم يك في ذاك عمد وإن عليها يركبن اثنان فإن ما تفس ـد ضامنان وبعضهم قال الضمان لـ قال الضمان لزما من كان حاكما عليها منهما واجعل كذاك سائقا والقائدا إن واحدا قد كان ذا أو زائدا يلزم الحاكم بالتضمين من يحكمن أمرها من ذين وإن تكن براكب تبدى الهرب لو أنها كانت لغير من ركب لم يقدرن أن يحكمن عليها أو يمنعن لجماح فيها لا يضمنن في النفس ما منها فسد والمال والضمان قول قد وجد وإن تكن قد هربت من سائق فأفسدت شيئا على الخلائق كالزرع أو سواه ليس يضمن إن لم يصح وراءها وين وضامن إذا لها قد تبعا يصيح والترخيص قول سمعا له ما قلعا فضامن برجـ ومن لها في الزرع كان تبعا وبعضهم رخص في ذا الشان يقول ما عليه من ضمان ومستعير ناقة ويتبع سليلها أو ما له قد ترضع يضمن ما أفسده وأوقعا لو أنه في حفظه ما ضيعا إلا إذا قال لرب من ذكر إن رد على ابنها كيلا يضر وما عليه من ضمان وقعا إن تلف الابن ولم يضيعا وهكذا إن اكتراها والولد يتبعها فغير ضامن يعد إلا إذا ما ربها يوصيه به وقيل بالضمان فيه إلا إذا قال له رد الولد عنى فلا ضمان هاهنا يعد وقد مضى الكلام في ذى المسأله من قبل في باب العواري مكمله فإن ترد زيادة في الواقع فمن هناك فلها فراجع ومن يكن في غير درب قد حفر الصيد أو لغيره بعض الحفر من كل ما جاز له أن يحفرا فيه فلا ضمان في ذاك ومن يكن يحفر في المراعي أو في مساقى الناس والمساعى
جري