سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٩

507 1

فضامن وهكذا إذا عمل في ذاك مندافا وشبكة جعل وحافر في بيته لا يضمن لداخل بغير إذن يعلن وضامن إذا لـ قد أذنا إن لم يخبره بحفرة هنا وذو العمى وغره سواء في ذلك الحكم إذا ما جاءوا والطفل والمجنون إن كان هرع في ذاك واحد وفيها قد وقع يضمنه وهكذا إذا أكل له عقور كان هاهنا جعل وفي العقور رخصة إن أكله أن لا ضمان فيه مهما جند له وإن يك الآذن للذى دخل فيما ذكرنا غير ربه مثل كالعبد أو كالطفل أو كالزوجة لا يضمنن واقعا في الحفرة

الضمان بالمسجد

وراقد في مسجد أو بابه لم يتعمد ضر من أتى به فجاء شخص فوطئه فقل أو يعثرن به فخر بعجل بدون ما عمد فلا ضمانا على الجميع منهما قد كانا وفى مقال قد أنى مرفوع يضمن ذا عواقل الجميع وقد أتى للبعض في مقال ضمان ما قلنا ببيت المال كذاك كل راقد من الورى حيث الرقود لم يكن قد حجرا وحيثما جاز لمن هناك مر بأن يمر فالمرور ما حجر و واقف بباب مسجد عمر أو بطريق قاصدا به الضرر أو قاصدا يجرحه من كان مر ليأخذن منه أرش ما ذكر فما على من مر من ضمان إلا إذا بالعمد كان جاني اكن ضمان فاسد فيمن يمر عليه لازم له ولا مفر ومن مشى فى الدرب لا يضمن قط ما يفسدن فيما عليها قد يحط