الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٠1897 1
إلا إذا الإفساد قد تعمدا فإن في العمد الضمان حددا قلت وذا يؤيد الذي مضى في الجوز لي من الكلام وانقضى
الضمان بالسفينة
وفى أناس بهم
تنكس
سفينة لهم متى ما أبحروا
صـ
ثم بهم سفينة مرت وقد شاءوا بها أن يركبوا لما وجد وقد تعلق وا فأغرقوها فضامنون ما جنوه فيها إن لم يكن فيها لهم محتمل فإن يكن فلا ضمان يصل ومركب لمركب إن دما فالصادم الضامن حيث غشما وإن هما تصادما تضامنا كل لما في الثان كان قد عنا وفى أناس غصب الكفار لهم فأطلقوهم وساروا وعندهم هناك مركب وجد لأحد من أهل تلكم البلد أعنى التي ليس لهم من قدرة على الموصول نحوها من جهة جاز لهم أن يركبوا فيه هم أو يصلوا إلى بلاد لهم لكي ينجو أنفسهم ممن كفر ويهربوا بدينهـ م إلى مقر ويضمنون المركب المذكورا لأهله إن سلموا المحذورا كمن ينجى نفسه خوف الضرر بأكل مال الغير من جوع حضر وبعد أن بلادهم قد يصلوا حيث الأمان لهم قد حصلوا فإن يكن للمركب الذى ذكر ربان حافظ له من الضر ومن يديه أخذوا للمركب وركبوا فيه إلى المنقلب فليتركوا المركب فى يديه ليخلصوا من تبعة إليـ وإن يكن ليس له وكيل أو مالك وهو به كفي فإنه يكون عند القوم شبه أمانة وما من لوم وضمنوا لربه الكرا إلى إن هم يلاقوا ثقة موصلا
A