الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١١-0.9.
1
أو يوص
لوه بعد ذا وحدهم ويخلصوا من واجب عليهم إن عرفوا أربابه وإلا فهو أمانة لديهم حلا وا بما لذاك من ثمن
وبيعه لا يجدونه وأن يحتفظ
لاف
وجوزوا ذاك إذا هم خافوا أن يعتريه الضر والتـ ومن يقل بذا ففى لزوم ضمان ذاك الثمن المعلوم
وعدم
الضمان مهما ضاعا
من عندهم بعد خلاف شاعا
وإن يكن ينكسرن المركب بهم بلج البحر حين ذهبوا من قبل ما أن يصلوا العماره فضامنون تلكم الخاره إن أخذوه بالتعدى دون ما إذن من المالك قد تقدما لا أن يكونوا أخذوا ما قد ذكر من ربه على طريقة الأجر ومن لديه المال للمضاربه فجاءه الجائر كيما ينهبـ
ــل
وقال إن لم تدفعن المال لي أقتلك ذا اليوم بشر مقتـ فماله يدفعه إليه لو حاذر الحمام أن يسقيه وإن يكن بذلك المال ركب سفينة فجاء ما خاف العطب جاز له لطلب السلامه أن يطرح المال ولا ملامه فالصورة الأولى بها قد طلبا سلامة النفس لئلا ينكبا والصورة الأخرى سلامة له وغيره من ضرر قد ناله قيل وقد نوقش في ذا الأمر وقد أجيب أن خوف البحر من قبل الله العلى قد حصل فإن يكن من غرق خوف نزل أو حرق أو نحو ذين فترك ما يقدرن عليه من هنا سلك أى من نجاة أنفس من هلكه فذاك ضامن لما قد تركه فإن على النفوس حاذر الرجل في مركب من أجل مال قد حمل ويطرح الأموال راجيا بأن تسلم أنفس وتسلم السفن فذاك جائز بأن يستبقى للنفس بالمال غداة يلقى مع التزام لضمان المال مع بعضهم وجاء في مقال