سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٢

—

1011

بأن ما قد طرحوه يلزم من يصرفن عنه الضرار منهم أعنى الروس يجعلن على القدر كذلك الأموال أيضا تعتبر

الضمان بالتدافع

وجاء أن المتصارعين

امنا كالمتاجذبين

حين

وقاعد الرجل و آخر يدفعه عليه إذ تآمروا فذلك القاعد والذي دفع كلاهما لضامنان ما وقع فإن يك القاعد منهم قد قتل لم يضمن المدفوع ما فيه حصل إن لم يكن ذلك شيء صدرا على اتفاق منهم وقد جرى فإن يكن على اتفاق منهم فضامنون ما أتى كلهم وإن يك المدفوع يدرى ما قصد وكان بالعمد عليه قد قعد أو أنه برجله قد ضربه في ذاك فالضمان ركبه ومن يقل بطالع لنخة لقد أتاك الريح دون مهلة أو جاءك القوم وكان الحق ما قال ومنها فزعا قد ارتمى فليس من بأس على من نطقا بذاك إذ في نطقه قد صدقا كذاك إن كان الذي قد طلعا يسرق نخلة لصائح سعى لا يضمن الصائح من قد طلعا إن زاره الحمام لما انصرعا ومدع جرحا على حمدون فإن يكونا متماس سكين ثم تفرقا وفيهما أثر جرح فكل ضامن لما ذكر ضمن كل ما بشان وجدا وليس في ذاك قصاص أبدا وإن يكن منهم فتى تعلقا بصاحب له وفيه لزقا وذلك الآخر لم ينازعه بل إنه مستسلما صار معه فيض من الأول ما في الثاني وما على الأخير من ضمان وبينهم في ذلك الإيم في ذلك الإيمان إن طلبا ولم يكن بيان