الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٣1011
1
ومن يقد مغصوبة ومن يسق في بيته أو زرعه أو الطرق يضمنها إن تلفت كذاك من يأخذ حمارا أو سواه يعلن أو أنه يركبه ثم يرد ذاك إلى مرعاه أو إلى البند الكرا إن يهلكن حالا مع
فيضمن القيمة واستعمالا وذا على قولهم المختار وجاء عن بعض من الأحبار بأنه إن كان رده إلى مرعاه وهو سالم من البلا فإنما عليه في ذاك الكرا بلا ضمان هاهنا تقررا وقيل بل ضمانه عليـ حتى يرده إلى أهليه فإن يمت يضمن ما فيه جرى لأنه استعمله ولا كرا وبعضهم كراءه قد ألزما الضمان يدفعن متمما مع ومن رأى كعقرب أو حية قاصدة سواه بالمضرة فصاح بالغير ولم يخيرا بموضع لها وقد تحـ يرا وبعد ذلكم عليها وقعا فلذعته فالضمان سمعا ورخصوا أن لا ضمان قد لزم إن كان من ناداه بالغ الح سلم وقال بعض لو يكون طفـ فليس فيه من ضمان حلا
ـلا
كذاك إن حذر من كان طلع لنخلة أو حائط قد ارتفع أو راكبا على كمثل جمل وبعد ما حذر خر من عل ومن يكن بالعمد صاح مرجفا لكي يحذرن وكي يخـ وفا من غير خوف ضامن لما عطب بصيحه من أنفس ومن نشب وغير ضامن إذا صاح على صيحة غيره بصوت قد علا كذاك من يرى مخوفا أيضا فصاح غير ضامن ما يقضى ومن يركب فوق مثل كالفرس طفل سواه ضامن إذا انعكس كذاك إن يرفع لشيء فحمـ في ظهره يضمنه من قد فعل وفيه رخصة ومهما أمره أن يطلعن له فريق شجره
فيسقطن منها فضامن إذا لم يك عن إذن أبيه كان ذا