سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٤

——

أو إذن قائم ومهما استعمله من ذين واحد لكي يطلع له بأجرة مفصولة فإن صرع منها فلا ضمان في ذاك يقع

ورخصوا فيه إذا ما كانا يلتمس الفضل فلا ضمانا إن كان قد أطلعه بأجرة لو دون إذن من أب خليفة وإن يقل اطلع لهذى الشجره أو هذه النخلة وهى مثمره وكل من الثمار أو قال احصدن لنفسك الزرع بدون ما ثمن فخر من نخلته أو جرحا لنفسه بمنجل وأوضحا فإنه يضمن ما فيه وقع وفيه ترخيص لبعضهم رفع ومن يكن أعطى لطفل منجلا کي يحدن به لزرع مثلا أو كان قد أعطاه كالسكين يقطعن بذاك كالليمون بدون إذن من ذكرنا أولا يضمنه إن فيه جرح حصلا وإن يكن أعطى له مثل مرق أو كطعام في يديه فاحترق وكان ذا حرارة يضمن لا إن باردا أعطى له وناولا فشرق الطفل به أو اختنق فليس في ذاك ضمان قد لحق وإن يقل له تعال يا ولد أعطيك شيئا وإليه قد قصد فخر حال جريه من قبل أن يصله فإنه بذا ضمن وفيه ترخيص لبعض العلما وليس فيه من ضمان لزما إن كان شيء ناله من بعد ما أدبر من عند الفتى منهزما ولا إذا ادعى له هنـ الكا بلا تعال لو له قد أمسكا وإن من صاح على طفل وإن كان له فحادثا فيه ضمن إن لم يرد بذلك الأمر الأدب فإن يرد فلا ضمان قد وجب وواجد شخصا على شجرته أو يسرقن من ماله وجنته صاح به فلا نرى ضمانا لو ذلك السارق طفلا كانا وإن يكن صاح على طفل له في ذاك فالضمان منه ناله وجاعل تحت نخيل أو شجر الو حائط من داخل شوكا أخر