الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٥1
لف
يضمن من كان به قد عطبا إن كان غير سارق من نكبا وإن يك المصاب سارقا ففى ذلك خلف قد أتى للسـ وإن يكن من خارج ذاك جعل فللجميع ضامن متى فعل
لز
امنا
أما رقيق ه وطف له ومن قد كان بالإذن هناك يدخلن حيث الدخول لا يكون إلا بالإذن فالضمان فيهم حلا وإن يكن قد جعل الشوك على كحائط أو جذع نخلة علا أو أنه في شجر قد وضعا فليس في ذاك ضمان وقع وإن يكن أطلع شخصا محتلم لو دون أجرة فلا غرم وإن يكن على سواه قد وقع وكان قاعدا بعيد ما فلا ضمان والضمان قد لحق إن يكن القعود قبل ذا سبق كذلك القاعد لن يضمنا ما كان في الطالع قد تكونا وقال بعض العلماء الفطنا إنهما فى ذاك قد تضـ أو غيره بعد طلوع صحا، إن كان بذاك صرعا وذلك الواقع لا يضمن قط للرمح إن كسره حين سقط وإن يكن من بعد ركز قد طلع فما على المراكز تضمين وقع وقيل بالضمان في ذى الصفة وراكز له على جماعة يضمنهم إذا عليهم قد وقـ لا إن يكن قبل قعودهم وضع قاموا وجاء بعدهم غيرهم لهم إذا شيء بهم تكونا
وهكذا من يركزن رمحـ
فإنه يضمن من قد وقعا
وإن يكن من يركزن عليهـ فإن رب الرمح لن يضمن
م
علي
يما
لأن ركزه لتلك الرمح ما عليهم بل إنه تقـ وإن رمى الطالع نخلا أو شجر كمثل عرجون على من قد حضر فمطلقا يضمنه إن عقره وقيل لا يضمنه إن حذره وإن يقع ذاك له بدون ما تعمد فبالضمان ألزما وراقد على كسطح فوقع على سواه ضامن لمن صرع
(م 33 - سلاسل الذهب)