الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٦- 018 -
امنان
ومن عليه ذاك واقع فما عليه قيل من ضمان لزما وقال بعض متضامنان يضمن هذا ما بدا بالثاني وقال بعض ليس من تضـ مين في هذه على كلا الاثنين وطالع شجرة ثم طلع ثان فخرت بهما خلف وقع قيل ضمان أول منهم على ثان متى كان عليها قد علا وبعضهم جاء بقول ثانى إن الجميع متضـ لكنني أقول في ذا الشان بأنها إن تحتمل للثاني فها هنا المقال بالتضامن وإن تكن لم تحتمل للكائن فالثان منهم يضمنن الأولا لأنما التلاف منه حصلا وإن يكن منهم فتى قد طلعا فويق غن وبه ترفعا والثان منهم فوق غصن طلعا من موضع الأول كان أرفعا فانكسر الغصن بذا الفوقاني فإنه يضمن للسفلاني
وهو
الضمان بالغار والبئر ونحوهما
امنونا
وفى أناس يحفرون غارا أو حفروا لمعدن فانهارا فإنهم لمتض على الرءوس قيل أجمعونا وقال بعض يضمنن كل رجل أرش رفيقه كأنه قتل وقال بعض العلما ووسا أن الضمان ساقط عنهم معا الذي تؤيد الأخبار البشر والمعدن ذا جبار وإن يكن من يحفرن فيهم وكانس فالغرم ما بينهم إن سبب الهدم لذاك الغار من قبل الجميع كان ظاري ومن يكن في البئر شخصا أهبطا فانقطع الحبل به إذ سقطا فإن يك الحبل قويا يحمل في عادة فلا ضمان يحصل ويضمن الطفل وعبد إن يكن أنزلهم ولم يكن له إذن