سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٧

10111

لو ذلك الحبل قوى لا يجد عن الضمان مدفعا ولا مرد

ـــلة

وإن يك الحبل هناك انفلتا من يد منزل ضمانه أتى إن خر مطلقا وبعض الفطنا رخص إن لم يتعمد ما عنا وإن يكن ينزله أو يطـ فيعجزن فخاف منه يقع فأطلق الحبال من يديه فلا ضمانها هنا عليه إن كان لا ينجيه من ذا الحال إلا هلاك ممسك الحبال ودافر الأحد من قلعة أو جبل أو متلف كنخـ أو كان في بئر ليلقيه دفر فحينما أحس من كان دفر بأنه يسقط حتى يتلفا أمسك دافعا له فانحرفا فهلكا فيها جميعا فالدبه في مال كل منهم مستوفيه لوارث الآخر فالمدفور ما له بأن يتلف من له رمى وإن يكن حين به تمسا كان بأمن منه أن لا يهلكا بل قصده يدفع ظلم من عدا ولم يكن إتلافه قد قصدا فانصرعا معا وفيها هدما فإنما الدافر صار ظالما وضامنا وذلك المدفور ليس بظالم هنا ولا بضامن لأنه قصـ

يدفع عنه الظـ

الضمان بالحائط والبيت

سلم

ها هنا فقد

وحائط مال وقد تقدما فيه على مالكه أن يهدما فلم يقم بهدمه ذاك الرجل حتى اذا من ملكه قد انتقل فلا ضمان يلزمن هذا الرجل مما به أصيب بعدما انتقل كذاك من يدخل ملكه إلى أن يتقدموا عليه أولا بعد دخول ملكه وقيل بل يضمنه من كان عنه منتقل لأنه احتج عليـ ه أولا وقد توانى فيه حتى قتلا