الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٨10191
حائط
هدم
تقدموا في نقض وإن على الوصى للأيتام هم فلم يقم بنقضه فما تلف بذلك الحائط فيه يختلف
دم
دما
فقيل من مال اليتيم يغرم وما على الوصى شيء يلزم ووالد اليتيم في مال يكون كالوصي في ذا الحال وقال بعض لم يك التقـ على الوصى حجة يغرم بها اليتيم فعلى هذا فلا ضمان في مال اليتيم حصلا وإن يك الحائط بين جملة أى بين وراث لشخص ميت وقد تقدموا على بعض فقد منهم فعن بعض الشيوخ قد نجد بأنه يلزم من تقـ عليه قدر سهمه إن هدما قال الثمينى وفي القياس أن ليس عليه فيه شيء يلزمن لأنه لا يتقـ دمن على بعض هناك دون بعض حصلا وفيه لا يحدث شيء إلا بإذن كل من له تولى وأول القولين فيما نقـ هو الذي يختاره السم الأولى وحائط إذا وهي ومالا على الطريق بعضه وحالا وبعضه على أناس وعلى أهليه أهل الدرب قاموا أولا فخر منه ما على الناس انحرف يضمنه إذ ذاك واحد وصف لو أن بعضه صحيحا كانا والبعض منه واهيا قد بانا وإنه عليه قـ د تقدما فيما وهى وكله تهـ قد قيل ما أصابا لأن
فلازم
وبعضهم
ضمنه ما أفسدا
من
دما
ذاك واحد وعابا
ذاك ما كان وهي لا أزيدا وحائط خر بشخص وهم عليه فى ذلك ما تقـ دموا أو نخلة وفوق شيء انصرع فقيل لا شيء على ذاك يقع لأنهم عليه ما تقدموا في ذاك كيما يصرفنه عنهم وهو هنا في حاله مدفوع وليس باختياره الوقوع أما ولو بدون ما أن يسـ
ــقطا حائطه أو نخله قد سقطا