سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٨

10191

حائط

هدم

تقدموا في نقض وإن على الوصى للأيتام هم فلم يقم بنقضه فما تلف بذلك الحائط فيه يختلف

دم

دما

فقيل من مال اليتيم يغرم وما على الوصى شيء يلزم ووالد اليتيم في مال يكون كالوصي في ذا الحال وقال بعض لم يك التقـ على الوصى حجة يغرم بها اليتيم فعلى هذا فلا ضمان في مال اليتيم حصلا وإن يك الحائط بين جملة أى بين وراث لشخص ميت وقد تقدموا على بعض فقد منهم فعن بعض الشيوخ قد نجد بأنه يلزم من تقـ عليه قدر سهمه إن هدما قال الثمينى وفي القياس أن ليس عليه فيه شيء يلزمن لأنه لا يتقـ دمن على بعض هناك دون بعض حصلا وفيه لا يحدث شيء إلا بإذن كل من له تولى وأول القولين فيما نقـ هو الذي يختاره السم الأولى وحائط إذا وهي ومالا على الطريق بعضه وحالا وبعضه على أناس وعلى أهليه أهل الدرب قاموا أولا فخر منه ما على الناس انحرف يضمنه إذ ذاك واحد وصف لو أن بعضه صحيحا كانا والبعض منه واهيا قد بانا وإنه عليه قـ د تقدما فيما وهى وكله تهـ قد قيل ما أصابا لأن

فلازم

وبعضهم

ضمنه ما أفسدا

من

دما

ذاك واحد وعابا

ذاك ما كان وهي لا أزيدا وحائط خر بشخص وهم عليه فى ذلك ما تقـ دموا أو نخلة وفوق شيء انصرع فقيل لا شيء على ذاك يقع لأنهم عليه ما تقدموا في ذاك كيما يصرفنه عنهم وهو هنا في حاله مدفوع وليس باختياره الوقوع أما ولو بدون ما أن يسـ

ــقطا حائطه أو نخله قد سقطا