سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١٩

– 517 -

مانا

فوق امرئ أو فوق مال فتلف فإنه يضمن ذلك التلف وهو إذا ما مات فوق من سقط عليه لا شيء له هنا يخط وقيل إن كان الذي قد سقطا عليه يمشى في الطريق قد خطا أو ماشيا في أرضه قد كانا فلا تلزمه له ضـ وإن يكن على الطريق قائما أو قاعدا قد كان فيها جائما فإنه لضامن لما هوى عليه في حالته إذا ثوى لأنه ليس له بأن يقف هناك ولينتظر لهذا من عرف وإن يكن جلوسه هنالكا لمانع أو لعياء أدركا فليس في هذا ضمان ناله لأنما الجلوس واسع له ومن يكن حائطه قد مالا أو قد وهي وحاله استحالا فخر في الطريق يوما وقتل شخصاً فلا ضمان فيما قد نزل لأنه في ملكه بني وما أحدث في الطريق شيئا علما وما من السقوط والوهى حدث فليس من أفعاله ذاك انبعث وإن يكن عليه قد تقدما في نقضه وطلبوا أن يهدما فأخر النقض إلى أن قتـ شخصا فضامن لما قد حصلا لكن على عاقلة ما قد بدا لو ذلك القتيل عبدا وجدا وليس من كفارة عليـ في كل ما هنا لكم نحيه قال الثمينى وكون العبد تعقله عاق لة وتودى فيه تأمل فليست تعقن عبدا لأن العبد مال يبذل ومفسد المتاع والذي قتل بهيمة فذاك في المال جعل وإن تقدموا على المرتهن للدار في حائطها المستوهن

ـــــلا

ليس بضامن لما قد ناله لأنه ليس بمالك لـ ومن على حائطه شيئا وضع لو مائلا وذلك الشيء وقع على امرئ أو فوق مال كانا أتلفه فلا نرى ضمانا لأن للإنسان أن يترك ما قد شاءه في حائط له سما