الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٥وإن هم قد سمعوا بخبره فهربوا مخافة من ضره وتركوا أموالهم إلى التلف فما عليه من ضمان قد عرف وغاصب لأحد أصولا فإنه يضمن فيما قيلا غلال فيها ما يتلفن بقهره عليهـ
من
مائها ومن
لو أن من كان لها قد غصبا لم ينتفع به وكان ذهبا ويضمنن من عين ذاك الأصل ما ينقص لو قد كان لم ينزع لما وقيل لا يضمن نقص الأصل والماء إن لم ينتفع ع بالكل وإن يك الغاصب لما يعلما بصاحب الأصل الذي قد ظلما وقد أراد منه أن ينتصلا أو جاءه حمامه مسـ تعجلا فليشهدن الأمناء عن وليوص أنه تبرا منـ وإنه لا شيء فيه قط له وكل ما قد كان منه أكلـ
يوصى به وكل ما به انتفع وكل ما أتلفه وقد نزع يوصى وصيا بعد غيره وقد قيل بأن ينفقه إن لم يجد وغاصب أرضا وفيها قد بنى أو أنه فيها لغرس كونا فربها يأخذه أن ينزعا ذلك من أروضه ويقلعا فإن يكن لم يجدن المغتصب ينزعه بنفسه إذا أحب وبعد ذاك يدرك العناء عليه إذ بالغصب ذاك جاء
الضمان بالكتاب والعين
ورجل يأخذ طرسا الأحد فيه ديون وتلافها قصد فإنه تلزمه الديون جميعها لو جمة تكون وإن يكن تلافها ما أضمرا فإنه يضمن مما ذكرا لقيمة القرطاس دون ما به من الديون كان في كتابه. وقيل إن كان الشهود قبضوا شهادة وبأداها نهض
وا