الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٦—
524
---
ـما عليه من ضمان عرفا إلا لقرطاس له قد أتلفا لو أنه أتلف للكتاب تعمدا وقاصد الذهاب وإن نسي الشهود ما فيه كتب أو هلكوا ضمان ذاك قد وجب وإن يكن قال الشهود إننا لا نحفظن ما في الكتاب كونا حتى ولو أحضر ما شـ هدنا به فللقرطاس يضـ
فقط إن كان أخو الديون يحفظ للديون عن يقـ
وكان قد أذعن من داينـ
أو أنه كان لربها أقـ
إليه في أداء ما
مننا
ين
بمحضر الشهود والقاضى الأبر
أولا فإنه عليـ
ضمان دين وقراطيس معـ
را
وإن يكن صاحبها مستوفيا لما بها من الديون بقيا فيضمن المتلف قرطاسا فقط وما عليه فوق ذا شيء يحط ومن على بهيمة قد كان مر لأحد فأعجبته إذ نظر فهلكت أو نالها من جهته شيء من الآفات أى من نظرته ألزمه أن يقصد لها الضمانا أو يعرفن نفسه معانا كذاك كل من من النفس درى بأنه يوما إذا ما نظـ شيئا أصيب ها هنا بنظرته فإنه يضمن من أصابته وقد روى عن ثعلب بعض السلف كان امرؤ يصيب بالعين عرف ومر يوما بمكان فسمع بولا لإنسان هناك قد وقع فقال يا سبحان ذي الآلاء ما أثره والله ذى الجلال ما يبول بعدها فما بال الرجل من بعدها حتى أتى له الأجل وقد روى بأن شخصا قد بقرة تحلب يوما فوقع
سمع
في قلبه وقال حين أعجب
أيتهن هذه فخاف
هناك ضرب شخبها وأطربه
وا من عينه يصيبها التلاف
قالوا له فلانة لغيرها وروا بها عنها لخوف ضيرها
فماتتا كلتاهما
سمعا
آخر صوت بول شخص وقعا.