سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢٨

—

526

--

لما له يأخذ من مال الورى دراهما تكون أو دنانرا إذا له تقية قد وزنا لتلكم الأموال إذ خاف العنا

أي خاف بامتناعه عما ذكر عقوبة من ظالم له قهر ألزمه الضمان بعض المعلما وبعضهم لذاك لما يلزما ومن يقل فى ذاك بالإلزام فعند ربى ليس في الأحكام ومن له الجبار يوماً قبضا وشاء أن يسقيه كأس القضا ثم إلى بلاده قد أرسلا أن ادفعوا لى ألف قرش مثلا أولا فإنى قاتل له ولا أخاف لوم لائم من الملا فإن هم كانوا بحيث إن هم باعوا لذاك الحال من أصلهم يفدونه بما أراد الظالم ثمت يبقى بعد ذاك لهم منه وما كان من الغـ يكفين لوتهم والآل

لال

ما

فإنهم إن تركوه أثموا وبالديات بعد ذاك ألزموا وطالب آلة ذبح من أحـ أحد أو آلة الجزاز أو حصد عهد ليذبحن أو يحصدن ما غصبا بها فأعطاها له من طلبا فآئم لا ضامن إذا فعل ذاك بها يتوب الله الأجل ومن لقى لرجل وقال له ارفع على ذا الوعا لأحمله وذاك مثل عكة الزيت وقد رفعه عليه حسبما يجد وحين رفعه الوعا قد انخرق من تحت كفه وما فيه انهرق فما على الرافع من ضمان فيه ولا غرم لهذا الشان ومن يكن أعطى إناء لرجل ليجعلن فيه له دهنا مثل على الشرا ومن يديه انكسرا فما عليه من ضمان صدرا وكاسر خلخال ذات الخال فإن تشا تصـ نعه في الحال فإنه يلزم من له حطم نعه كحاله الذى علم ذنه بعـ د ذا وإلا قيمته بصـ نعة تجلى

فتأخ