الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢٩- 527
-
ضمان الحامل
وحامل إن الثقيل رفعت تضمن مهما اسقطت وأوقعت
كذاك مهما احتجمت أو سرطت
يئا به حرارة قد أفرطت
أو مفرطا في برده أو تشربن مثل دواء ويضر بالبدن
أو أنها لزوجها تمتن
ومن سقاها
موهم
من الجماع إن أتاها يقع
وإن تكن لم تمتنع وقد حصل من عنف الزوج فيضمن الرجل وإن دواء شربت توهم منه السقوط فالضمان لزما إن علمت بالحمل أو لم تعلما أما إذا لم يك قـ د توهما فأسقطت تضمن حيث تعلم بالحمل أولا لا ضمان يلزم ورخصوا لها ولو تشرب ما منه السقوط كان قد توهما إن لم تكن تعلم بالحمال أن لا ضمان لازم بحال السقوط بالكره منها حالة السقوط يضمن مهما تسقط السليلا لو كان من سقى لها الحليلا وإن يكن سواه قد راودها في نفسها فمنعت ما عندها أو كان قد بغى عليها فضرب أو أنه خوفها منه العطب قطت بذلك الحمالا فضامن لها ولا محالا لو زوجها الباغي أو المرهب فما له عن الضمان مهرب وإن تكن تلك الفتاة الباغيه على امرئ فصدها علانيه وردها عن نفسه أو صامت فعطشت أو لطعام رابت فتركته وسواه لم تجد فأسقطت بذاك تضمن الولد وقيل لا ضمان في الأخير
فاس
في كل ما مر من الأمـ
وإن لشيء تشـ
ــور
تهى فطلبت
من عند إنسان متى ما رغبت
فلم يناوله لها فيضمن إن أسقطت وذاك شيء بين وإن يكن لها الحياء قد منع من طلب فتضمنن ما وقع