سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٠

—

528

—

فإن من يمتنعن منهمـ

وإن تكن قد أرسلت شخصا إلى من عنده ما تشتهيه مثلا فلم يجبها بالذى قد ترغب أو ربه لم يعطه ما تطلب يضمن إن بالحمل كان علما وإن عليها أمرت من يطلع فهى وذاك ضامنان أجمع كذاك من أخرج منها الحقا أو أخرج الحد الذي استحقا وإن بقطع اليد ضامنونا قيل ولو بالحمل لا يدرونا إلا إذا بالحمل كانت علمت ولم تخبر فالضمان ألزمت وقيل لا يضمن من قد ذكرا إن كان بالحمال فيها ما درى ولم يكن عليهم شيء يخط غير ديات السقط إن كان سقط والإثم أيضا واقع عليهم إذا هم بحملها قد علموا وإن تكن ماتت بما كان سبق من ضرب حدها ومن إخراج حق والحمل لم تسقط فلا ضمانا عليهم من أجل ما قد كانا وإن يك الحمال من ذاك سقط وبعد ماتت ضمنوا السقط فقط وذاك إن لم يعلموا بالحمل في رأى الثمينى أخى الرأى الوفى أما إذا بالحمل كانوا علموا وضربها عليه قد تقدموا

فلا

محيص لهم عن الديه تلزمهم

وإن هم

قد حلفوا للغانيه بمصـ

ألزمهم ضـ فبعضهم

وإن لشخص قتلت لا

يمي

مانا

توفيه

كاملة مس حف فأسقطت للجاريه

وقيل لا ضمان فيه كانا ــل أو تضعن ما له قد تحمل كذا إذا ما استوجبت للرجم أو طعنت في ديننا الأتم وإن تكن قد أسقطت حين نزع ضرس لها أو باحتجام قد وقع أو باقتصاد ضمنت ومن فعل ذاك بها إن كان بالحمل عقل

وإن الحست هي بالولادة ولم يقم ترسل القابلة أو أبت القابلة املة الولاده بأن تجيء نحوها كالعاده

أو الرسول من مسير امتنع أو أحد الذين كان قد منـ

منع