الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣١529 -
-
أو تقلبت علي
د
4
حتى تحست شربة المنون أو ابنها لاقى الردى في الحين فالكل منهم ضامن لما جرى إن كان بالجمال فيها قد درى ومن يكن من غادة قد علما ولادة فبالضمان ألزما إن كان لم يأت لها بالقابله لو أنها لذاك لما ترسله والأم إن غطت بثوب الولد وكان لا يطيقه متى رقـ أو جعلت الثديها في فيه أو أرضعت أو أطعمت حتى امثلا فوه فوافاه الحمام عجلا فإنها في كل ما كان ذكر ضامنة له ومالها مفر وإن تكن قد رفعته فسقط من يدها بدون ما عمد فرط فما عليها من ضمان وجدا لا خطأ كلا ولا تعمدا وإن له قد أرضعت برصاء مجذومة بهقاء أو جرباء تضمن ما أصابه من الضرر لو أنها قد أخبرت بما ذكر ودفعوا لها بذلك الولد ضعته فأصابه النكد
الضمان بالطفل والعبد وغيرهما
وحاجم طفلا ومن قد قلعا ضرسا له أو سنه قد نزعا كحالق له إذا كان جرح فما له عن الضمان منتزح والعبد كالطفل وقد رخص في ذاك لفاعل بطفلنا الوفى
ومن
إن كان فيه قاصد الصلاح فما على ذلك من جن. وإن يكن شوكا له قد نزعا غما عليه ضمان وقعا لطفل أو لعبد قد ختن فلا ضمان إن له بذا أذن وإن يكن بدون إذن قد اختن أو أنه أكرهه فقد ضمن وفيه ترخيص لبعض من غبر وليس من بأس بنزع لظفر والسن ثم الحلق لليتيم إن حصل الأذى من المعلوم
(م 34 ـ سلاسل الذهب)