سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٢

ويفعلن كل ــــــــــالح ولا بأس عليه في صلاح لاح فعلا وبالغ إذا لإنسان أمر أن يقلعن ضرسا به كان أضر ويغلطن عليه في سواه فضامن فيما دهاه ومكره شخصا على ختان أو نزع ما ينزع من إنسان قد صار ساقطا على الضمان ذه المعاني

خانه بهـ

وضمن البيطار والطبيبا إذا هما في الفعل لم يصيبا والبعض بالترخيص في ذا نطقا فقال ليسا يضمنان مطلقا ومن سقى لأحد دواء فمات فالضمان فيه جاء وإن يكن ناوله فشربه بنفسه فيضـ متن عطبه ومن برمح يجرحن وينكسر فيه فما عليه بأس قد ذكر أن يقطعن إليه حتى ينزعا ولا على الذى له قد قطعا ومن له عضو بشيء انجذم وقد بقى القليل منه ما انصرم يجوز يجعل الدواء عنده في القطع أو ينقطعن وحده وهكذا من يبتلى بالريشة في رجله أو يده الكريمة ليس له يقطعها وقد أتى في ذاك ترخيص لبعض ثبتا ومن له يد ورجل تنحطم ثم استراح بعدها على عسم فما له من بعد يكسرنها لكى يسوى أو يعالجنها وفيه ترخيص لبعض من غبر بأنه لا بأس فيما قد ذكر وهكذا من لدغته عقرب أو حية كانت له تصوب لا يقطعن مكانها بل يشرط وفيه ترخيص لبعض ضبطوا وهكذا من بحصاة في الذكر يبلى وباسور يكون في الدبر لا يقطعن له ولا يكـ ويه وبعضهم رخص أيضا فيه وكل من للقطع لم يحللا ونحوه فيما ذكرنا أولا

فإنه يضمنن من

قط

ع

ما ناله بقطعه الذي وقع

ومن يك اقتض عروساً فقتل بذاك أو أخلطها بما فعل