سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٣

- 531 -

فإن تكن تحتمل اقتضاضا فما عليه من ضمان آضا وإن تكن لذاك لا تحتمل فها هنا الضمان عنهم ينقل وسوف يأتى ذكر ما قلناه في باب الديات واضحا لا يختفى و آمر سواه آن يجرح لـ له أو كان آمراً له أن يقتله ففعل المأمور ما به أمر فالخلف في تضمينه انا ذكر ضمنه بعض وبعض قال ما عليه إلا الثوب مما اجترما واستظهر الشيخ الثميني الأجل أن تلزمنه دية إذا قتل وجارح لنفسـ يلزمه أرش إلى وارثه يغرمه في حين جرحه وبعض العلما ألزمه ذاك متى ما اختـ ومن يكن أنزل في بئرانا وغيره أنزل مثله هنا فإنما الآخر ضامن لما ينال ذا قبل وصوله لما إلا إذا الأول كان أمسكا إناءه في حين أدلى ذلكا أو أنه رفعه وقد ضرب به إنا الثاني فناله العطب فإنه يضمنه حيث غدا لتلف الأخير قد تعمدا وإن هما تلاقيا في الما معا أو رفعاهما معا إذ رفعا أو أنزلاهما معا فانكسرا فالكل منهم ضامن لما جرى وقيل كل لا ضمان ناله فيما يجوز الاس تقا منه له

الضمان بالرمى

رما

ومن رمى شخصا على تعدية ثم اتقى مرمية للرمية أو خرجت من ظهره أو صدره أو أنها تنعكسن لغيره وقد أصابته فإن من رمى في كل ذا له الضمان لزما وإن يك المرمى في الحين صرف ه رمية ذاك وحرف وزاد قوة لها إذ دفعا وقد أصابت غيره فانصر عا

عن نفس