الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٤-
532
رعة
فالكل ضامن وقيل المعتدى يضمن من صار بذاك مرتدى وإن يك المرمى قد ناها عن نفسه في حينما رآها وكان قد زال النشاط الأول منها وذالها نشاطا يبدل بعد الفتور وأصابت لرجل يضمنه وخطأ ذاك جل وإن يك الرامى رمى له بحل ثم اتقى الرمية منه أن تصل وصدها عن نفس ه فقد ضمن أيضا لما تصيب مالا أو بدن أما إذا من جنبه قد خرجت أو فر منها حينما قد أزعجت فلم تصيبه أو له أصابت فانعكست لغيره فإن ذاك خطا ممن رمى والحكم بالضمان فيه لزما وما على المرمى مما ناله إذ لم يكن في ذاك من فعل له وقيل إن كان اتقاها أو دفع وقوة الأول لما تنقط فإنها تكون ما بينهما وأنها لخطأ ممن رمـ ويلزم المرمى ما ينوب من دية في ماله توب وإن بغيره اتقى والرامى لم يتعمده بذا المقام فإنما الضمان في ذا لزما من قد رمى لا يلزمن من رمى وإن يكن من قد رمى تعمدا برمية له على حل بدا وقد درى أن الذى له رمى قد اتقى بغيره حيث احتمى لو ذاك للمرمى طفلا وقعا أو عبده فضامنان وإن يكن بمال غيره اتقى لو كان للرامي الذي تحققا من قد رمي لا يلزمن من رمى فما أصاب رميه عليه
فضاي فالضمان فيه لزما وإن بغير الحل ذا
يرميه
هم
معا
لو كان ما أصابه من غير ما يتقى المرمى به من ضير وإن بمال الرامي قد كان اتقى فضاع بالرمية لما فوقا فما على المرمى إلا قدر ما كان اتقى به لمن له رمي