الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٥533
1
كسر عظم الميت
وكاسر لعظم ميت ضمن ومن رأى مفسده ولم يصن كذاك من أحرقه بالنار وعزمه كالحي في المقدار
تبر
لما روى بأن من كان كسر ميتاً فكالكاسر حيا يعـ وقيل نصف دية الحي وقد قيل بثلث وبربع قد ورد وقيل خمسها وقد قيل النظر وليعطه الوارث إن به شعر وإن يكن لم يعرفنه أنفقا في الفقراء أرشه وفرقا والعبد يعطى أرشه للسيد وذاك مهما كان عن تعمد والمغرم دون الإثم مهما كانا عن خطأ ذلك منه بانا كذاك ما أفسد ما له وما أفسد فيه طفله فليغرما إن لم يكن لطفله مال ولا إثم سوى الغرم عليه جعلا وعظم مشرك كمثل عظـ واه حسب أرشه و المغرم
ومن
ح
ربيا
ثرا
ا
وذاك إن معاهدا ذميا لا وثنيا لا ولا ولا ضمان يلزمن من كسرا دماً وإن يكن بالنار ذاك أحرقا فإنما ضمانه تحقق ومفسد وعاء ابن بعد ما يخرج منه فالضمان لزما يقول هذا لأبيه يغرم
لوارث الابن وبعض منهـ
وقال بعض العلما لأم
عل هذا حيثما أن الوعـ
يدفع
ما يلزمه من غرمه
منها فعرمه إليها رجعا
وقال بعض العلما ممن غبر بأنه ينفق غرم ما ذكر أى أنه ينفقه في الفقرا ليس لمن من قبل هذا ذكرا ومن يكن أحرق فرساً لبشر أو جلده أو شعرا أو الظفر أو أنه كان له قد أكلا فكل ذا فيه الضمان حصلا