سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٦

534

—

ضمان من حرث أرض غيره بتعدية

م

فعلا

وحارث الأرض غيره على تعدية فإنه قد جعلا كمثل من قد حل سروالا على أم له فبئسما قد فع ونجست عروق حرثه فما أعظ ما جاء به واجترما وجائز لربها أن يقلبا لها بغير بذر من قد غصبا وليأكلن موافقا لبذره من كل ما قد أنبتت بأسره وما غدا لبذره مباينا فإنه يتركه كما هنا وإن يكن قالبها بما غدا موافقا فيتركن لمن عدا دنا لنفسه الباقي ويأخذنا

مقدار بذره ويحصـ وقال بعض يأخذن جميع ما تنبت أرضه وفيها قد نما وإن يكن لم يقابنها حتى أدرك بذر المعتدى وختا فقال بعض يتركن له قدر بذوره ويحصدن ما غير وقال بعض يحصدن كل ما قد أنبتت كمثلما تقدما وجاء في قول لبعض الفطنا بأنه ينفق ما منه جنى ويلز من المعتدى أن يغرما نقصان أرضه له متمما وقيل إن المعتدى يحصد ما ألقاه من حرث بها متمما لكنه يلزمه أن يغرما نقصان أرضه كما قد قوما قلت وذا مخالف لما أثر أن ليس الغاصب من عرق ظهر وغاصب لغير أرض لزمه ما يغصبنه وما قد ظلمه لو يتلفن بما من الله الأجل وهكذا ما كان أغل جميع وكل ما أنتجه وحلا ما لم يكن لربه قد وصلا وغاصب شيئا وباعه إلى شخص وعند المشترى تناسلا ويتلفن في يده ولو بما جاء من الله العظيم اخترما يضمنه البائع في ذا الشان ورخصوا في عدم الضمان