الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٧535
تضييع
في النسل أن يتلف بلا تضـ وكل ما من الحرام قد دخل
بل بالذي جاء من السميع
أحد بلا تعد منه حل مع لا يضمنن منه سوى ما أتلفا أو كان قد ضيع حتى تلفا
وهكذا ما في يديه وقعا من الأمانات إذا ما ضيع حتى ثوب فإنه يضمن ما قد ضاع من ذلكم لو عظمـ
ه
ذا
وكل ما مالكه كان وضـ من الأمانات لديه ورف بنفسه لا يضمنن قط له إن كان من مكانه ما حوله وإن يكن حوله فقد لزم عليه أن يحفظه كما علم و آخذ أمانة من ربها بقصد أكلها وقصد نهبها يضمنها إن تلفت وقيل لا إن لم يكن أتلفها وبدلا وإن يكن صاحبها لها ترك لذا البيت ملك ومن خلى لها هناك حتى فسدت أو أنها توست و دودت فما عليه من ضمان علما وبعضهم ضمانها قد ألزما وإن يكن أهلهـ ا حتى إذا عدا عليها غيره فأخـ أو ذلك الغير لها قد أكلا فهاهنا فيها الضمان حصلا وإن لهارب المكان قد وضع بقصد أن يأكلها ذاك اللكع خيانة أو يتس يتس وبعضهم ضمنه ما أخذا منها فقط لا لما لم يأخذا وإن يكن رد الذى قد أخذ بعينه فلا ضمان عند ذا ما لم يكن بذلك الأخذ قضى بعض حوائج له إذ قبضا وهكذا إن كلها قد أخذا وردها بعينها من بعد ذا وإن قضى حاجته فردا بعينه ا ضمانها تبدى ويضمنن كل شيء يفسده بهيم فيما لديه كان من ودائعا لو ربها كان لذاك الواضعا وغرمها من مال طفله متى كان لذاك الطف ل مال ثبتا
لقنا منها فكل ذاك يضمننـ
ـه أو طفله أو أعبده