الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٨I
536
—
وإن يكن ليس له من مال فالأب غارم له بحال لو استفاد طفله من بعد ما أفسد ذاك أو يكون احتلما
وإن يكن للطفل مال حينما أفسدها وبعد ذاك انصر ما فيغر من من ماله الأب الأشم ثم استفاد الطفل أو قد احتلم عليه ما قد كان يغرمنا
فذلك الوالد يدركن
ومن يكن جن من
الطف
ولة
فحكمه كالطفل في ذى الصفة
وفاتح بيتا لشخص لم يبح أو أنه مطمورة له فتح فجاء غيره ومنها سرقا ما شاءه وبعد ذاك انطلقا لا يضمنن ما غيره قد بعثره إن لم تكن مخفية ذى المطمره وفاتح زر بالشخص فهجم إليه ما يفسدن في تلك الغنم أو أنها قد خرجت فأفسدت أو الفساد جاءها إذ شردت أو أنه لقفص كان فتح فراح منه الطير حالا وسرح أو يدخلن إليه ما قد أفسدا فضامن لكل ما منه بدا وقيل إن كان إليها دخلا مفسدها فلا ضمان جعلا كذاك من بهيمة قد حل من رباطها فأفسدت شيئا ضمن أو تلفت أو أنه قد نزعا كمامة العقور حتى صرعا أو حله من الرباط ضمنا فساده وتلفا تكـ وفاتح خابية لسـ أو قلة أو صرة الدراهم فيتلفن ما بها أو ينهرق فضامن أن التلاف منه حق ومن يكن أخفى لشيء قد ظهر من مال هذا الناس يوماً وستر أو أنه أظهر ما كان خفى منه فضامن لكل التلف وقابض شيئا ولما يك له وكان من موضعه قد حوله حتى به لقد توارى ضمنـ وما عليه من ضمان عينا إن رده إلى مكانه وما خالف ربه إليه بعد ما وقيل بالضمان حيث حوله لو ما توارى حينما قد نقله
سالم
ونا