سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣٩

-

ضمان الجاسوس

من

يصدر

ويضمن الجاسوس ما كان تلف من الجساسة التي بها اتصف لو ذلك الجاسوس كان عبدا فبالضمان ذلكم تردى والطفل والمجنون هل يعتبر تجسس منهم إذا ما تجسسا فقال بعض العلما تجسس وبعضهم لم يلزما والمرء جاسوسا يقال يجعل إن دل ظالما على من يقتل أو يأكلن ما له أو قد أرى له الذى يطلبه من الورى وإن يقل لأحد ارجع على أثرى أو هذا الطريق مثلا أو قال إن الماء في مكان كذا كذا كالخصب والأمان وهو بذاك طالب أن يتلف ذلك الشيء له قد وضعا فبان عن ذاك تلاف مال أو أنفس فضامن بحال وإن يقل لجائر إن الملا في موضع كانوا هناك نزلا وهو يريد صرفه عنهم وقد ظن بأن لم يك فيه من أحد سار وقد صادفهم حيث المحل فأخذ الأموال منهم وقتل غضامن بماله كان وصف وفيه ترخيص لبعض من سلف وإن يكن عن خالد قد سأله وهو يريد هاهنا أن يقتله فقال إن خالداً ليس هنا لكن هنا أحمد صار عندنا قام إلى أحمد ثم فليس فيه من ضمان لزما إن كان لم يقصد متى ما أخبرا عن أحمد أن يجلبن الضررا وإن يكن يسأله عن أحد أخبره بأنه فى البـ يظنه أن لا يريد قط له ضرا فلا يضمنه إن قتـ وهكذا الكلام في الأموال يكون حكمها على ذا الحال وإن يكن قد دله وأخبرا بماله وكان عنده يرى مالا لغـ يره فضامن متى أصابه وفيه ترخيص أتى

ند

ــله