سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٠

فأكل الكل فضامن من يعـ

ل

وإن على مال سواه دله وبالفساد جاء قاصداً له وعنده صادف غير ما قصد وإن على أكل الأموال الملا أو عدها قد دله فأكـ أو أنه غرمهم عليها فضامن لما يكون فيها ومن يقل لآخر أن اكسر مالي أو احرق له أو اعقر أو نحو ذا ففعل المأمور ما قال به فإنه قد أثما وفى لزوم الغرم والضمان بذلك العقل له قولان وإن بمال غير من له أمر يغلط حين فيه أوقع الضرر أفسده يظنه مال الرجل فإن هذا ضامن بما فعـ وإن بإفساد المال كانا بيده يأمره عانا كذبح شاة عينت أو كبقر وظنه المأمور للذى أمر فأوقع الفعل فإن من أمر بذاك ضامن وما له مر وقيل غرمه على المأمور ويرجعن بغرمه المذكور على الذى كان له قد أمرا لأنه قد غره بما جرى والشيء إن لم يك مع من أمرا وبالفساد آمرا فيه يرى فذلك المأمور ضامن إذا عند ذا أفسده ولا رجوع على الذى كان بذاك قد أمر لكن عليه الإثم وحده استقر وإن يقل له بذا السيف اضرب أو هذه الآلة لى فجرب فأفسد المأمور فالخلف أتى يضمنه أو لا ضمان ثبتا وإن يقل لاثنين انفضالي ذا الثوب إنه ثمين غالى فنفضاه فإذا ما انقطعا من وسط فيضمنا له معا

وإن يك القطع بجانب وقع فهو على من عنده قد انقط وإن يكن فى الثوب شخص وضعا لحجر فنفضا الثوب معا وقد أصاب أحدا ذاك الحجر فإنما ضمانه قد استقر على اللذين نفضا للثوب لا من كان فيه للحصاة جعلا