سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤١

- 539

1

فف

ومن يكن أفسد في شيء وقد آل إليه بعد ما كان فسد ضمان ما أفسده من قبل ما أن يملكنه لازم فليغرما ومن له أعير مثل منجل أو مثل مسحاة لأجل العمل فكسر المذكور في ذاك العمل فضامن وفيه ترخيص عقل وما عليه من ضمان قد جعل في ناقص منه بذلك العمل وإن يكن خالف فيها ضمنا فسادها والنقص والعين هنا إن تلفت وقد مضى القول على ذلك في باب العوارى مكملا ومعتق طفلا فلا يضمن ما أفسده إن كان ذاك معدما وجاعل في يد طفل لأحد أو عبده شيئا بلا إذن وجد فإن هما قد أفسدا لما ذكـ ه خلف قد روى لنا الأثر قيل عليهما وبعض قال لا إذ ربه لديهما قد جعلا وإن يك الشيء لغير من وذر في يدهم يضمنه فيما ظهـ وما عليهما ضمان إن هما قد ضيعاه فثوى لديهما وإن يكن عندهما ذاك ترك بإذن والد فإن كلا منهما أن ضيعـ فيه ضمانه عليـ من ماله الوالد ذاك يغرم ولو غدا للطفل مال يعلم كذلك السيد يغـ رمنا من ماله ما كان يلزمنا لو ذلك الفساد كان ماثلا رقبة الرقيق أو زاد على وبعضهم يقول في السيد لا يضمن ما زاد عليها وعلا وهو سواء الفساد قد حصل في الشيء نفسه بتضييع وصل أو ذلك الفساد منه كانا في المال أو في النفس واستبانا وهكذا إن كان شيء جعلا في يد طفل أو رقيق مثلا بأجرة فيفسدن أو أفسدا لغ

وس

يد ملك ه وقعا

يره تضييعا أو تعمدا يضمنه السيد أو أبوه لأنهم لديه تاركوه وإن يك الشيء الذي قد أفسدا في غيره بدون عمد قد بدا