الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٢1011
-
ودون تضييع يكون منهما فربه ضمان ذاك الزما والبعض منهم للأخير ضمنا وذا هو الطفل أو العبد هنا إن كان ذاك في يديهما وجد بأجرة فيضمنان ما فسد وإن يكن بدون ألجرة لزم رب المتاع حيث لا عمد نهم ولم يضيعا وإن طف ل رعي بإذن والد دله كان وعى أغنام غيره فأفسدت بلا عمد ولا تضييع منه حصلا المذكور من كان معه هذا الصغير من أب قد تبعه
فليغرم
ورب
ومن خليفة إذا كان معه المجتمعه تلك الغنم المجتمع وقيل إن تعمد الطفل لزم ذلكم الإفساد صاحب الغنم وإنه إن لم يكن هذا الولد مع أحد ممن ذكرناه قعـ فربها يضمن ما قد فسدا بها بلا عمد وتضييع بدا وكل ما الطفل له قد أفسدا من مال أو نفس ولو تعمدا فما عليه فيه عند الله جل عند بلوغه ولو له عقل وهكذا لا يحكمن عليـ أيضا به في حكمنا الوجيه وقال بعض إنه إن عقلا يلزمه من ذاك أن ينقصلا كذاك في الأحكام أيضا يحكم به عليه ولذاك يغرم ويضمن المجنون ما قد أفسدا فى حالة فيها الجنون وجدا وهكذا يكون في الأحكام يؤخذ بالتغريم والإلزام وما على المشرك مهما أسلما ما قبل إسلام له تجهما فى النفس أو فى المال كان قد جنى لو ذاك عن تعدية تكونا